أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التأمين على النفس والمال والسيارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التأمين على النفس والمال والسيارة
معلومات عن الفتوى: حكم التأمين على النفس والمال والسيارة
رقم الفتوى :
6778
عنوان الفتوى :
حكم التأمين على النفس والمال والسيارة
القسم التابعة له
:
التأمين
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز التأمين على النفس والمال والسيارة عمومًا لا سيما وأنني أعيش في الغرب وهذه الأمور عندهم إلزامية وعادية؟
نص الجواب
الحمد لله
فأجاب فضيلته:
التأمين لا يجوز لأن فيه غررًا ومخاطرة وأكلاً لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز التأمين على وجه الاختيار وأنّ الإنسان يدخل فيه مختارًا وطمعًا لما فيه من الفوائد أو ما فيه من الاستثمار هذا لا يجوز للمسلم، أما إذا أكره على هذا واضطر إليه بأن لم يسمحوا له بمزاولة مصالحه التي لا يستغنى عنها كالدراسة وشراء السيارة وما شابه ذلك فإنه يفعل ذلك لا طمعًا في الاستثمار وإنما طمعًا في الحصول على مصلحته الخاصة التي لا يستغنى عنها فلا بأس أن يقدم قسط التأمين ولكن لا يستغل ذلك ولا يستثمر ذلك لأنه إنما فعله من أجل الوصول إلى مصلحته لا طمعًا في استثماره هو.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: